شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

46

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

عمرة في شهر ثم خرج من الحرم ودخل في الشهر الذي أتم المناسك لعمرته لا يجب بل لا يجوز عليه الاحرام والعمرة ولازم ذلك ان من أتم العمرة في أواخر شهر ثم خرج من الحرم بعد الاتمام في يوم الاخر ثم رجع إلى الحرم في أوائل الشهر التالي فعليه الاحرام بالعمرة وهو المعتمد وقيل لا يجوز الا بعد مضى شهر بتمامه من يوم فراغه من العمرة والله العالم . الثانية : حكم المرأة في الاحرام وما مر من الاحكام مع الرجل سواء الا فيما أشرنا من جواز لبسها المخيط واستثنائها في التظليل وكشف الرأس وغيرها بلا خلاف لقاعدة الاشتراك في التكليف الا ما خرج بالدليل ويجوز احرام الحايض ولكن لا يصلى صلاة الاحرام ويصح غسله ويجوز لها العبور من مسجد الشجرة مثلًا ولا يدخل مسجد الحرام كل ذلك بالنص والاجماع فان دخلت المكة من غير احرام يجب عليها الخروج إلى الميقات والدخول محرمة فان كانت للجهل أو النسيان فكذالك لكنها معهما ان لم تقدر للخروج إلى الوقت من جهة ضيق الوقت فمن حيث أمكن كما مر في الناسي اولًا وللنص الخاص ثانياً والله العالم . الفصل التاسع : القول في الوقوفين ويستحب الخروج محرماً من مكة إلى المنى يوم التروية بعد صلاة الظهرين أو قبلها خصوصاً للامام ( أمير الحاج ) للنصوص المعمول بها عند الأصحاب من غير فرق بين المتمتع والمكي لاطلاقها والبيتوتة في المنى إلى أن يطلع الفجر بل الشمس فيخرج بحيث لا يجوز وادى محسر ( حد المنى إلى العرفات ) قبل طلوع الشمس للنهي عن مجاوزة ذلك قبله ولهذا قال بعضهم بالتحريم وهو الأحوط خصوصاً للامام ايضاً ويستجب ايقاع صلاة الفجر في المنى يوم عرفة مطلقاً ولا باس في المخالفة عند الضرورة كالمريض ومن يخشى الضغطة وزحام الناس في التقدم والتأخر للنص ولأن الضرورات تبيح المحظورات ويستجب ايضاً الأدعية المأثورة عند الخروج والنزول . ثم إن الواجب الوقوف في العرفات من أول الزوال إلى الغروب في حال الاختيار بمعنى